المعجم الكبير 13021
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فَهَذَا الصَّلَاةُ عِنْدَ الْخَوْفِ يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ وَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَيَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ حَتَّى يَأْتُوا أَصْحَابَهُمْ فَيَقِفُونَ مَوْقِفَهُمْ ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ فَيُصَلِّي لَهُمُ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَهَكَذَا «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ يَوْمَ بَطْنِ نَخْلَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه