MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 13013a

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابٍ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ «نُهِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ» قَالَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ {وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلَى قَوْلِهِ {الْمُؤْمِنِينَ} وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهُودِيَّةً وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا فَقَالُوا نَحْنُ نُطَلِّقُ وَلَا تَغْضَبُ فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ وَلَكِنْ لَنَنْزِعُهُنَّ صُفْرَةً قُمَاةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا