المعجم الكبير 12294
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثنا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَخَطَبَهُنَّ وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي ثَوْبَهَا وَخَاتَمَهَا وقُرْطَها» فَجَمَعَ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ فِي ثَوْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه