المعجم الكبير 12167
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السِّقَايَةِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي يُرِيدُ الْغَزْوَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ فَقَالَ «لَا تَبْرَحْ مِنْ أُمِّكَ حَتَّى تَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَتَوَفَّاها الْمَوْتُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.