المعجم الكبير 12134
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ» كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.