المعجم الكبير 12042
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُنِيبِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ
لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ نَزَلَ عَلَيْهِ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلَى آخِرَ الْقِصَّةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَا فَاطِمَةُ جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ» {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دَيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} عَلَى أَنَّهُ يَكُونَ بَعْدِي فِي الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادُ قَالَ عَلَامَ نُجَاهِدُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا؟ قَالَ «عَلَى الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ إِذَا مَا عَمِلُوا بِالرَّأْيِ وَلَا رَأْيَ فِي الدِّينِ إِنَّمَا الدِّينُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ» قَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَنَا أَمْرٌ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَمْ يُخَصِّصْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْكَ قَالَ «تَجْعَلُونَهُ شُورَى بَيْنَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْضُونَهُ بِرَأْيِ خَاصَّةٍ فَلَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ لقِدَمِكَ فِي الْإِسْلَامِ وقَرابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وصِهْرِكَ وَعِنْدَكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَبْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ بَلَاءِ أَبِي طَالِبٍ إِيَّايَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى أَنْ أَرْعَى لَهُ فِي وَلَدِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.