MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 11872

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ إِذْ مَرَّ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعَرَهَا فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ فُلَانَةُ لِامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعَرَهَا قَالَ «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا