المعجم الكبير 11855
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ أَبَدًا وَيُعَذَّبُ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ الْآنُكُ فِي سماخِهِ وَمَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً أَوْ قَالَ بَيْنِ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه