المعجم الكبير 11543
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعِينُ بِكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ لَعَلَّكُمَا تُصيبانِ شَيْئًا فتزوجانِ فَلَقِيَا عَلِيًّا فَقَالَ أَيْنَ تَأْخُذَانِ؟ فَحَدَّثَاهُ بحاجَتِهما فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَرَجَعَا فَلَمَّا أَمْسَيَا أَمَرَهُمَا أَنْ يَنْطَلِقا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ «أَرْخِي عَلَيْكِ سجفَكِ أُدْخِلُ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي» فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ بحاجَتِهما فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ منَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ وَلَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمُسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.