المعجم الكبير 11532
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ ﷻ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ سننًا وَحَدَّ حُدُودًا أَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وشَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَرِدْ عَلِيَّ الْحَوْضَ» أَلَا إِنَّ اللهَ ﷻ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا ثَلَاثًا مُرْتَدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَاتَلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.