المعجم الكبير 11427
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَلَنْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الطَّرِيفَةِ قُلْتُ مَا الطَّرِيفَةُ؟ قَالَ خُبْزُ الرِّقَاقِ أَوْ أَشْرَبُ اللَّبَنَ أَوِ النَّبِيذَ أَوِ الْمَاءَ فَقُلْتُ عَلَامَ تُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ سَمِعْتُ أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِئَلَّا يُعَجَّلَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ «وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ» ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه