MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 11410

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا