المعجم الكبير 11356
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ قَالُوا ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ثُمَّ وَقَّتَ اللهُ الْإِيلَاءَ فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.