المعجم الكبير 11343
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشاهدينِ وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.