دليل

المعجم الكبير 11302

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ أَخَاهُ أَرْضَهُ فَلْيَمْنَحْهَا إِيَّاهُ أَوْ لِيُزْرِعْهَا إِيَّاهُ وَلَا يُعْطِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.