المعجم الكبير 1121
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ عَنْ بِلَالٍ ؓ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ فَتَحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.