MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 11151

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا