MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 10076

بَابُ مَنْ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ الْمِصْرِيُّ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ النَّخَعِيِّ عَنْ رَجُلٍ وَصَفَ صِفَةً يَرَى أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّهُ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَأَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَتَنَازَعُوا فِيهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ وَلَا يَنْفُذُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودَهَا وَقِرَاءَتَهَا وَأَمْرَ اللهِ فِيهَا وَلَوْ كَانَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ وَلَكِنَّهُ جَامِعُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا يُبَلِّغَنِيهِ الْإِبِلُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ مِنِّي لَطَلَبْتُهُ؛ حَتَّى أُزَادَ عِلْمَهُ إِلَى عِلْمِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ قُبِضَ مَرَّتَيْنِ كُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ أَخْبَرَنِي أَنِّي مُحْسِنٌ فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ بِحَرْفٍ مِنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا