المعجم الصغير 442
من اسمه خلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي - يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا شِغَارَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ: " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.