دليل

المعجم الصغير 223

باب من اسمه إبراهيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.