المعجم الصغير 111
من اسمه أحمد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَرْنِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا، لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ، خَدَعَهُ، حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ سَارِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.