16. باب الطاء
رقم 505–511
المعجم الصغير 505لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجَعِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ وَجَعِي هَذَا
المعجم الصغير 506لا حكم مسجّل
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: فَمَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ بَيْنِ الْكِلَابِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ
المعجم الصغير 507لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بِهَا قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ
المعجم الصغير 508لا حكم مسجّل
أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ [ رَبِّي ] جَلَّ وَعَزَّ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، وَرُحْ إِلَيَّ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ عُثْمَانُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، وَقَالَ: حَاجَتُكَ ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ، فَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ، فَأْتِنَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ، فَشَكَا عَلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَفَتَصْبِرُ ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ، فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ. قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ
المعجم الصغير 510لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً كَصَدَأِ الْحَدِيدِ وَجَلَاؤُهَا الِاسْتِغْفَارُ
المعجم الصغير 511لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ؓ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِحَاجَةٍ مُجْحِفَةٍ، أَوْ لِحَمَالَةٍ مُثْقِلَةٍ، أَوْ دَيْنٍ فَادِحٍ، فَأَعْطَيَاهُ، ثُمَّ أَتَى ابْنُ عُمَرَ، فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنَيْ عَمِّكَ، فَسَأَلَانِي، وَلَمْ تَسْأَلْنِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ابْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَا يُغَرَّانِ الْعِلْمَ غَرًّا