14. باب الصاد
رقم 500–503
المعجم الصغير 500لا حكم مسجّل
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ
المعجم الصغير 501لا حكم مسجّل
حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَأَعِنِّي فِيهَا، فَقَالَ: بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ، فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ أَمْسَكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ [ فَأَجَاحَتْ ] مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَمَشَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ، فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
المعجم الصغير 503لا حكم مسجّل
مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَوْ يَمْحُهَا [ يَمْحَاهَا ] اللهُ عَزَّ وَجَلَّ