MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 986

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَبِهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا