المعجم الأوسط 986
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَبِهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أحمد بن مسعود المقدسي
وَبِهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.