المعجم الأوسط 984
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.