MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 984

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَبِهِ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا