المعجم الأوسط 970
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.