MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 954

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْإِلْقَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا