المعجم الأوسط 954
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْإِلْقَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.