المعجم الأوسط 947
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَمْرٌو، قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي طَهُورِهِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.