المعجم الأوسط 9450
يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَرَى مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرُهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.