دليل

المعجم الأوسط 9450

يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَرَى مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرُهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.