المعجم الأوسط 9448
يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَلَبِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.