دليل

المعجم الأوسط 9448

يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَلَبِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.