دليل

المعجم الأوسط 9432

هيثم بن خلف الدروي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

أَخَذْتُ طَيْرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.