المعجم الأوسط 9432
هيثم بن خلف الدروي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
أَخَذْتُ طَيْرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.