المعجم الأوسط 9430
هيثم بن خلف الدروي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُتِمَّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، إِلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.