المعجم الأوسط 941
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، حَدَّثَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَتَتْهُ بِقَدَحٍ يَسَعُ قَدْرَ مُدٍّ وَثُلُثٍ، أَوْ مُدٍّ وَرُبُعٍ لِوُضُوئِهِ فَصَبَبْتُ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ مِنِّي، فَوَضَعَهُ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.