المعجم الأوسط 9381
هارون بن محمد بن المنخل الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَخَّلِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.