دليل

المعجم الأوسط 9381

هارون بن محمد بن المنخل الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَخَّلِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.