المعجم الأوسط 938
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَمْرٌو قَالَ: نَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ
كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ: مَنْ هَرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.