المعجم الأوسط 9367
هارون بن كامل المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، أَوْ جِنَازَةِ قَتِيلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.