المعجم الأوسط 9319
هاشم بن مرثد الطبراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، يَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "، قَالَتْ: " وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ، وَكَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ يُخَلِّلُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.