المعجم الأوسط 9299
هاشم بن مرثد الطبراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.