دليل

المعجم الأوسط 9299

هاشم بن مرثد الطبراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.