دليل

المعجم الأوسط 9288

الوليد بن أبان الأصبهاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثَةٌ لَا يَهُولُهُمُ الْفَزَعُ، وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ، عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتَّى يَفْرَغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْعِبَادِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ، وَدَاعِيَةٌ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.