المعجم الأوسط 927
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ. عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ أَنَّهُ
كَانَ " يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.