المعجم الأوسط 9256
النعمان بن أحمد الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.