دليل

المعجم الأوسط 9253

النعمان بن أحمد الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.