المعجم الأوسط 9253
النعمان بن أحمد الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.