دليل

المعجم الأوسط 9251

النعمان بن أحمد الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ مَا يُحِلُّ اللهُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: " مَا فَوْقَ السُّرَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.