دليل

المعجم الأوسط 9248

النعمان بن أحمد الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَمْشِ أَحَدُكُمْ عَلَى هِينَتِهِ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.