المعجم الأوسط 9248
النعمان بن أحمد الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَمْشِ أَحَدُكُمْ عَلَى هِينَتِهِ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.