دليل

المعجم الأوسط 9234

نعيم بن محمد الصوري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِينِيُّ، نَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

جَاءَ عُثْمَانُ حِينَ جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي كُمِّهِ، فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا فَيُقَلِّبُهَا، وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.