دليل

المعجم الأوسط 9217

مفضل بن محمد الجندي

اعرض الإسناد

وَبِهِ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.