المعجم الأوسط 9217
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
وَبِهِ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.