المعجم الأوسط 9214
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، نَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَانِ لَهَا، فَلَمْ أَجِدْ لَهَا شَيْئًا إِلَّا تَمْرَةً، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.