المعجم الأوسط 9208
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:
اسْتَأْذَنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمٍّ لَهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَحَجَمَتْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.