المعجم الأوسط 9205
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ:
نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ نَاقَةً، شَرَّكَ بَيْنَ كُلِّ سَبْعَةٍ فِي جَزُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.