المعجم الأوسط 9188
مورع بن عبد الله أبو ذهل المصيصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوَرِّعٌ، نَا دَاوُدُ، نَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ كَوَاضِعِ يَدِهِ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَوَاضِعِ يَدِهِ فِي دَمِ الْخِنْزِيرِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.